responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 137
وَلَو بِالْفَاتِحَةِ ثمَّ يُصَلِّي الصُّبْح وَيُؤَخر الْفجْر لحل النَّافِلَة وَيسْقط عَنهُ الشفع 3) وَأَن يَتَّسِع لخمس رَكْعَات أَو سِتّ فيزيد الشفع على مَا تقدم وَيُؤَخر الْفجْر إِلَّا إِذا صلى الشفع بعد الْعشَاء فَلَا يُعِيدهُ 4) وَأَن يَتَّسِع لسبع رَكْعَات فَأكْثر فتزيد على الشفع وَالْوتر وَالْفَجْر
صَلَاة الْعِيدَيْنِ

س _ مَا هُوَ حكم صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَمن يُؤمر بهَا
ج _ صَلَاة الْعِيدَيْنِ سنة مُؤَكدَة تلِي الْوتر فِي التَّأْكِيد
وَلَيْسَت صَلَاة أحد الْعِيدَيْنِ أوكد من صَلَاة الْعِيد الآخر
وَتَكون فِي حق من يُؤمر بِصَلَاة الْجُمُعَة وَهُوَ الذّكر الْحر الْبَالِغ الْمُقِيم بِبَلَد الْجُمُعَة أَو الْبعيد عَنهُ بفرسخ فَلَا تسن فِي حق الصَّبِي وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْمُسَافر الَّذِي لم ينْو إِقَامَة تقطع حكم السّفر وَلَا فِي حق الْبعيد عَن الْبَلَد بِأَكْثَرَ من كفرسخ وتندب لغير الشَّابَّة وَلَا تندب للْحَاج وَلَا لأهل منى وَلَو كَانُوا غير حاجين
س _ مَا هُوَ وَقتهَا وَمَا هِيَ كيفيتها
ج _ وَقتهَا من حل النَّافِلَة بارتفاع الشَّمْس عَن الْأُفق قيد رمح
لَا قبله فتكره بعد الشروق
وَتحرم حَال الشروق وَلَا تُجزئ ويمتد وَقتهَا للزوال فَلَا تصلى بعده لفَوَات وَقتهَا وَهِي رَكْعَتَانِ يكبر الْمُصَلِّي فِي الرَّكْعَة الأولى سِتّ تَكْبِيرَات بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَيكون التَّكْبِير بهَا سبعا ثمَّ يكبر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة خمْسا غير تَكْبِيرَة الْقيام
وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَيكون التَّكْبِير متواليا بِلَا فصل بَين التَّكْبِيرَات إِلَّا الْفَصْل بتكبيرة الْمَأْمُوم فيفصل الإِمَام ساكتا بِقَدرِهِ وَمحل التَّكْبِير قبل الْقِرَاءَة وَلَو اقْتدى بحنفي يُؤَخِّرهُ فَلَا يُؤَخِّرهُ تبعا لَهُ بل يكبره حَال قِرَاءَة الإِمَام فَإِن نسي التَّكْبِير وتذكر فِي أثْنَاء قِرَاءَته أَو بعْدهَا أَتَى بِهِ أَو بِمَا تَركه مِنْهُ إِذا لم يرْكَع وَأعَاد الْقِرَاءَة على سَبِيل الإستحباب لِأَن الإفتتاح بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوب
فَإِن ترك إِعَادَتهَا لم تبطل صلَاته
وَإِن أعَاد الْقِرَاءَة سجد بعد

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست