responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 125
مَعَ الظلمَة وَالْإِغْمَاء وَنَحْوه
فيرخص للْمُسَافِر أَن يجمع الظهرين جمع تَقْدِيم إِن زَالَت الشَّمْس عَلَيْهِ وَهُوَ نَازل وَقد نوى النُّزُول بعد الْغُرُوب فَإِن نَوَاه قبل الإصفرار أخر الْعَصْر وجوبا لوَقْتهَا الإختياري وَإِن نَوَاه بعد الإصفرار خير فِي الْعَصْر فَإِن شَاءَ قدمهَا وَإِن شَاءَ أَخّرهَا وَهُوَ الأولى
وَإِن زَالَت الشَّمْس وَهُوَ سَائِر أخر الظهرين إِن نوى النُّزُول فِي الإصفرار أَو قبله
وَإِن نَوَاه بعد الْغُرُوب أدّى كلا مِنْهُمَا فِي وَقتهَا الإختياري فالظهر فِي أَوله وَالْعصر فِي آخِره وَهُوَ الْجمع الصُّورِي وَيجمع هَذَا الْجمع من لَا يضْبط نُزُوله وَالْمَرِيض وَيكرهُ للصحيح وَتجمع العشاءان كجمع الظهرين بتنزيل طُلُوع الْفجْر منزلَة الْغُرُوب
والثلثين الْأَخيرينِ منزلَة الإصفرار وَمَا قبلهمَا منزلَة مَا قبل الإصفرار
وَمن خَافَ إِغْمَاء أَو حمى عِنْد دُخُول وَقت الصَّلَاة الثَّانِيَة جَازَ لَهُ جمع الثَّانِيَة مَعَ الأولى
فَإِن عوفي أعَاد الثَّانِيَة بِوَقْت ضَرُورِيّ
وَتجمع العشاءان جمع تَقْدِيم للمطر الْوَاقِع أَو المتوقع أَو لطين مَعَ ظلمَة فَيُؤذن للمغرب كالعادة وتؤخر الصَّلَاة قَلِيلا ثمَّ تصلى الْمغرب وبأثرها يُؤذن الْعشَاء بِصَوْت منخفض فِي الْمَسْجِد
وَيكرهُ النَّفْل بَين الصَّلَاتَيْنِ كَمَا تكره بعدهمَا فِي الْمَسْجِد وَجَاز للمنفرد بِصَلَاة الْمغرب أَن يجمع مَعَ جمَاعَة أَقَامَت صَلَاة الْعشَاء
كَمَا يجوز للمقيم بِالْمَسْجِدِ تبعا لَا اسْتِقْلَالا وَيسن الْجمع بِعَرَفَة ومزدلفة
فَيجْمَعُونَ الظهرين فِي عَرَفَة جمع تَقْدِيم
ويجمعون فِي مُزْدَلِفَة العشاءين جمع تَأْخِير
وَصَلَاة الْخَوْف هِيَ الصَّلَاة الَّتِي تُؤَدّى وَقت الْحَرْب
وَهِي سنة بِثَلَاثَة شُرُوط أَن تكون فِي قتال
مَأْذُون فِيهِ وَأَن يُمكن لبَعض الْجَيْش التخلي
وكيفيتها أَن يقسم الإِمَام الْجَيْش طائفتين طَائِفَة تصلي وَطَائِفَة تقَاتل فَيصَلي بِالْأولَى رَكْعَة إِن كَانَت الصَّلَاة ثنائية وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَت غَيرهَا
ثمَّ يقوم حَتَّى تتمّ الطَّائِفَة الأولى أفذاذا وَبعد إِتْمَامهَا تَنْصَرِف إِلَى الْعَدو وَتَأْتِي الثَّانِيَة فَيصَلي بهَا مَا بَقِي من الرَّكْعَات فَإِذا سلم قَامَت لقَضَاء مَا فاتها وَإِذا تعذر قسم الْجَيْش صلوا أفذاذا فَإِذا قدرُوا على الرُّكُوع وَالسُّجُود فعلوا وَإِلَّا صلوا بِالْإِيمَاءِ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست