مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
123
مَعَ ظلمَة فِي آخر الشَّهْر فَيُؤذن للمغرب على الْمنَار بِصَوْت مُرْتَفع كالعادة وتؤخر الصَّلَاة قَلِيلا ثمَّ تصلى الْمغرب وبأثرها يُؤذن للعشاء بِصَوْت منخفض فِي الْمَسْجِد لَا على المنارة ثمَّ ينْصَرف المصلون لمنازلهم وَيكرهُ النَّفْل بَين الصَّلَاتَيْنِ كَمَا يكره بعدهمَا فِي الْمَسْجِد
س _ هَل يجوز للمنفرد بِصَلَاة الْمغرب أَن يجمع
ج _ جَازَ الْجمع لمن انْفَرد بِصَلَاتِهِ الْمغرب وَلم يصلها وَمَعَ جمَاعَة الْجمع ان يُصَلِّي مَعَ هاته الْجَمَاعَة الْعشَاء الْمَجْمُوعَة كَمَا يجوز ذَلِك للمقيم بِالْمَسْجِدِ أَن يجمع تبعا للْجَمَاعَة لَا اسْتِقْلَالا
س _ كَيفَ يكون الْجمع بِعَرَفَة ومزدلفة
ج _ إِذا جَاءَ النَّاس إِلَى عَرَفَة وَقت الظّهْر سنّ لَهُم أَن يجمعوا الظّهْر وَالْعصر جمع تَقْدِيم كَمَا يسن لَهُم إِذا نفروا من عَرَفَة للمبيت بِمُزْدَلِفَة تَأْخِير صَلَاة الْمغرب إِلَى أَن يصلوا إِلَى مُزْدَلِفَة فيجمعوا الْمغرب وَالْعشَاء جمع تَأْخِير فَيُؤذن للمغرب ثمَّ يصلونَ ويفصلون بِقدر حط الرّحال ثمَّ يصلونَ الْعشَاء
صَلَاة الْخَوْف
س _ مَا هِيَ
صَلَاة الْخَوْف
وَمَا هُوَ حكمهَا وشروطها
ج _
صَلَاة الْخَوْف
هِيَ الصَّلَاة الَّتِي تُؤَدّى وَقت الْحَرْب
وَهِي سنة وَلَا تُؤَدّى على الطَّرِيقَة الْآتِيَة إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط 1) أَن تكون فِي الْقِتَال (2) وَأَن يكون الْقِتَال مَأْذُونا فِيهِ سَوَاء كَانَ وَاجِبا كقتال الْحَرْبِيين والبغاة القاصدين الدَّم وهتك الْحَرِيم
أم جَائِزا كقتال مُرِيد المَال من الْمُسلمين (3) وَأَن يُمكن لبَعض الْجَيْش تَركه لأَدَاء الصَّلَاة
س _ مَا هِيَ كيفيتها
ج _ أَن يقسم الإِمَام الْجَيْش طائفتين طَائِفَة تصلي مَعَه وَطَائِفَة تقاوم الْعَدو وتحاربه فَيصَلي بالطائفة الأولى بِأَذَان وَإِقَامَة رَكْعَة وَاحِدَة إِذا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
123
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir