مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
121
خُلَاصَة صَلَاة الْقصر
صَلَاة الْقصر هِيَ أَن يُؤْتِي بِالصَّلَاةِ الرّبَاعِيّة ثنائية وَهِي سنة مُؤَكدَة فَيسنّ للْمُسَافِر أَن يقصر صلَاته الرّبَاعِيّة إِذا كَانَ السّفر مُبَاحا وَهُوَ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَأكْثر وَلم يَنْوِي إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَأكْثر
ويبتدئ التَّقْصِير إِن جَاوز الْبَلَدِي الْبَسَاتِين المسكونة وَسَاكن الْبَادِيَة بيُوت قومه وَسَاكن الْجَبَل مَحَله وَسَاكن الْقرْيَة بيُوت الْقرْيَة وَسَاكن الْبَسَاتِين مَسْكَنه الْخَاص
وَيَنْتَهِي الْقصر إِلَى مَحل البدء فِي ذَهَابه
وَالَّذين لَا يقصرون صلَاتهم تِسْعَة من كَانَت مَسَافَة سَفَره سِتَّة وَثَلَاثِينَ ميلًا فَأَقل والعاصي بِسَفَرِهِ وَمن رَجَعَ لمحل إِقَامَته وَكَانَ على أقل من مَسَافَة الْقصر وَمن عدل عَن طَرِيق قصير لَا قصر فِيهِ إِلَى طَوِيل فِيهِ الْقصر من دون سَبَب وَمن لَا يقْصد إِقَامَة بِمحل مَخْصُوص والمنتظر رفْقَة دون مَسَافَة الْقصر لَا يُسَافر إِلَّا مَعهَا وَمن نوى إِقَامَة بمَكَان فِي طَرِيقه دون مَسَافَة الْقصر أَو الدُّخُول لوطنه أَو لمحل زَوْجَة بنى بهَا دون مَسَافَة الْقصر
وَيقطع الْقصر نِيَّة الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَلَا يقطعهُ مُجَرّد الْإِقَامَة بِدُونِ نِيَّة هَذَا الْعدَد
وَمن نوى الْإِقَامَة وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع إِن لم يرْكَع وشفع ندبا إِن ركع فَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الْفَرَاغ أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت الإختياري وَيكرهُ اقْتِدَاء الْمُقِيم بالمسافر وتتأكد الْكَرَاهَة فِي اقْتِدَاء الْمُسَافِر بالمقيم فَإِن اقْتدى بِهِ أتم مَعَه وجوبا وأعادها ندبا سفرية فِي الْوَقْت وَتبطل صَلَاة الْمُسَافِر وَرَاء من ظَنّه مُسَافِرًا فَظهر الْعَكْس أَو وَرَاء من ظَنّه مُقيما فَظهر أَنه مُسَافر فَإِن كَانَ الْمَأْمُوم مُقيما صحت صلَاته
صَلَاة الْجمع
س _ مَا هِيَ صَلَاة الْجمع وَمَا هِيَ أَسبَابهَا
ج _ هِيَ أَن يجمع الْمُصَلِّي فِي وَقت وَاحِد الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين فِي الْوَقْت كالعصر مَعَ الظّهْر وَالْعشَاء مَعَ الْمغرب والأسباب الداعية لهَذَا الْجمع سِتَّة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
121
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir