responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 113
س _ مَا هُوَ حكم من شكّ هَل ركع قبل اعْتِدَال الإِمَام أَو بعده
ج _ من شكّ فِي ذَلِك فَإِنَّهُ يرفع من الرُّكُوع مُتَابعَة لإمامه وَلَا يلغى الرَّكْعَة ويقضيها بعد سَلام إِمَامه
خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْجُمُعَة شَرط صِحَة
وَفِي الْفَرْض الْعَيْنِيّ والكفائي والعيد والكسوف والإستسقاء سنة
وَفِي التَّرَاوِيح مَنْدُوبَة
وَفِي الْجمع الْكثير مَكْرُوهَة وَكَذَلِكَ الْجمع الْقَلِيل فِي مَكَان مَشْهُور وَصَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَرد بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة بِسبع وَعشْرين
وَيحصل فَضلهَا بِرَكْعَة كَامِلَة مَعَ الإِمَام تدْرك بانحناء الْمَأْمُوم فِي أول رَكْعَة لَهُ مَعَ الإِمَام قبل اعْتِدَال الإِمَام من رُكُوعه وَينْدب لمن لم يحصل فَضلهَا أَن يُعِيد صلَاته مَأْمُوما فِي جمَاعَة بِشَرْط أَن تكون الْمُعَادَة غير الْمغرب وَالْعشَاء الَّتِي أوتر بعْدهَا فَإِن أَعَادَهَا إِمَامًا بطلت على الْمَأْمُومين وتجزئ الصَّلَاة الْمُعَادَة إِذا تبين فَسَاد الصَّلَاة الأولى بِشَرْط نِيَّة التَّفْوِيض وَالْإِمَام الرَّاتِب كالجماعة إِذا صلى مُنْفَردا وَلَا يُعِيد فِي جمَاعَة أُخْرَى وَلَا تصلى بعده جمَاعَة وَيحرم ابْتِدَاء الصَّلَاة بعد الْإِقَامَة للراتب فَإِن أُقِيمَت للراتب بِمَسْجِد قطع الْمُصَلِّي صلَاته إِذا كَانَ بِالْمَسْجِدِ أَو فِي رحبته وَدخل مَعَ الإِمَام أَن خشِي بإتمامه الصَّلَاة فَوَات رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَإِن لم يخْش فَإِن كَانَ فِي نَافِلَة أَو فِي فَرِيضَة غير المقامة تمم صلَاته وَإِن كَانَ فِي فَرِيضَة هِيَ المقامة فَإِن عقد رَكْعَة شفعها بِأُخْرَى وَسلم وَدخل مَعَ الإِمَام بِشَرْط أَن تكون الصَّلَاة غير الصُّبْح وَالْمغْرب فَإِن كَانَت وَاحِدَة مِنْهُمَا قطع وَدخل مَعَ الإِمَام عقد رَكْعَة أم لَا كَمَا يقطع أَن لم يعْقد رَكْعَة كَانَت المقامة وَاحِدَة من هَاتين أم لَا فَإِن عقد الثَّانِيَة من الْمغرب أَو الثَّالِثَة من ربَاعِية أَتَى بثالثة لتَمام الْمغرب وبرابعة لتَمام الرّبَاعِيّة بنية الْفَرْض وَكَذَلِكَ إِن عقد الثَّانِيَة من الصُّبْح فالإتمام بنية الْفَرْض ثمَّ بعد الْإِكْمَال يدْخل مَعَ الإِمَام إِلَّا إِذا أكمل الْمغرب فَيخرج من الْجَامِع وجوبا وَيخرج أَيْضا من الْمَسْجِد وجوبا المحصل لفضل الْجَمَاعَة إِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ الصَّلَاة وَمن صلى الْمغرب أَو الْعشَاء وأوتر فَإِن لم يكن كَذَلِك وَلم يكن إِمَامًا لمَسْجِد

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست