مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
111
مَالِكه فالزائد فِي الْفِقْه فالزائد فِي الحَدِيث
فالزائد فِي معرفَة طَرِيق الْقُرْآن فالزائد فِي الْعِبَادَة فالمسن فِي الْإِسْلَام فالقرشي فمعلوم النّسَب فالحسن الْأَخْلَاق فالحسن الذَّات فالحسن اللبَاس
س _ مَا هِيَ مندوبات صَلَاة الْجَمَاعَة
ج _ ينْدب وقُوف الذّكر عَن يَمِين الإِمَام وَلَو كَانَ صَبيا عقل الْقرْبَة وتأخيره عَن الإِمَام قَلِيلا
ووقوف اثْنَيْنِ فَأكْثر خلف الإِمَام ووقوف النِّسَاء خلف الْجَمِيع
الْمَسْبُوق
س _ هَل يكبر
الْمَسْبُوق
تَكْبِيرَة الرُّكُوع زِيَادَة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
ج _ يكبر
الْمَسْبُوق
تَكْبِيرَة الرُّكُوع بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وجد الإِمَام رَاكِعا أَو رَافعا من الرُّكُوع ويعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة مَتى انحنى قبل اعْتِدَال الإِمَام وأتى بتكبيرة الْإِحْرَام من قيام كَمَا يكبر تَكْبِيرَة السُّجُود إِذا وجد الإِمَام سَاجِدا أَو وجده قد رفع من الرُّكُوع وَلَا يكبر إِذا وجد الإِمَام فِي الْجُلُوس الأول أَو الثَّانِي أَو بَين السَّجْدَتَيْنِ بلَى يكبر للْإِحْرَام فَقَط وَيجْلس بِلَا تَكْبِير
وَلَا يُؤَخر
الْمَسْبُوق
الدُّخُول مَعَ الإِمَام فِي أَي حَالَة من الْحَالَات حَتَّى يقوم للركعة الَّتِي تَلِيهَا بل عَلَيْهِ أَن يُبَادر بِالدُّخُولِ مَعَه
س _ مَا هُوَ حكم
الْمَسْبُوق
إِذا قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ بعد سَلام الإِمَام
ج _ إِذا سلم الإِمَام قَامَ
الْمَسْبُوق
لقَضَاء مَا فَاتَهُ وَيكون قِيَامه بتكبير فِي صُورَتَيْنِ 1) إِذا جلس فِي ثنائية بِأَن أدْرك مَعَ إِمَامه الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ من صَلَاة ربَاعِية أَو ثنائية 2) وَإِذا أدْرك أقل من رَكْعَة كمن أدْرك التَّشَهُّد الْأَخير
وَيكون قِيَامه بِغَيْر تَكْبِير فِي غير هَاتين الصُّورَتَيْنِ كَأَن لم يجلس فِي ثانيته بِأَن جلس فِي ركعته الأولى كَالَّذي أدْرك الرَّابِعَة من ربَاعِية أَو الثَّالِثَة من
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
111
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir