responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 102
وكالشفع قبل الْوتر وَالْفَجْر والورد قبل الصُّبْح
وترتيب الحاضرتين المشتركتين فِي الْوَقْت وَاجِب شَرط فَتبْطل الصَّلَاة الثَّانِيَة بتذكر الصَّلَاة الأولى فِيهَا
فَإِن ضَاقَ الْوَقْت اخْتصَّ بِالثَّانِيَةِ وترتيب الْفَوَائِت فِي نَفسهَا وَاجِب غير شَرط فَمن نكس صحت صلَاته وأثم إِن تعمد وَلَا يُعِيد المنكس وَتَقْدِيم يسير الْفَوَائِت على الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَاجِب غير شَرط أَيْضا واليسير مِنْهَا خمس فَأَقل
وَالْكثير سِتَّة فَأكْثر فَإِن خَالف وَقدم الْحَاضِرَة صحت الْحَاضِرَة وأثم إِن تعمد
وَأعَاد الْحَاضِرَة ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَلَا يُعِيد الْمَأْمُوم الْحَاضِرَة الَّتِي صلاهَا وَرَاء إِمَام قدم الْحَاضِرَة على الْيَسِير وَإِذا تذكر الْفَذ أَو الإِمَام وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع صلَاته وجوبا بِسَلام إِن لم يتم رَكْعَة وَصلى الْفَوَائِت تمّ أَتَى بالحاضرة وَإِذا قطع الإِمَام قطع الْمَأْمُوم وَلَا يجوز لَهُ الْإِتْمَام بِنَفسِهِ وَلَا بالإستخفاف فَإِذا انْعَقَدت الرَّكْعَة ندب للْإِمَام والفذ أَن يشفعهما بِرَكْعَة أُخْرَى وَيخرج عَن شفع سَوَاء كَانَت الْحَاضِرَة ثنائية أَو ثلاثية أَو ربَاعِية
وَإِن تذكر بعد إتْمَام رَكْعَتَيْنِ كمل رَكْعَة ثَالِثَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة الْمغرب
وَإِن تذكر بعد إتْمَام ثَلَاث رَكْعَات كمل رَكْعَة رَابِعَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة ربَاعِية وتعاد الصَّلَاة ندبا بعد إِتْيَانه ليسير
وَالْمَأْمُوم إِذا تذكر الْيَسِير خلف الإِمَام كمل الْحَاضِرَة مَعَه وجوبا ثمَّ يُعِيدهَا ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ بعد إِتْيَانه باليسير وَمن تذكر الْيَسِير فِي النَّفْل أتم نفله وجوبا وَلَا يقطع إِلَّا إِذا خَافَ خُرُوج وَقت الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَلم يتم رَكْعَة من نفله فَإِن أتم رَكْعَة كمل نفله وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة وَمن جهل عين صَلَاة منسية من الصَّلَوَات الْخمس صلى خمْسا وَإِن جهل عين نهارية صلى ثَلَاثًا أَو عين ليلية صلى اثْنَتَيْنِ
وَسُجُود السَّهْو سنة مُؤَكدَة
وَيكون لنَقص سنة مُؤَكدَة فَأكْثر أَو سنتَيْن خفيفتين فَأكْثر
وَهُوَ قبل السَّلَام إِن نقص فَقَط
وَبعد السَّلَام إِن زَاد أَو نقص وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة ثَمَان السُّورَة والجهر والسر وَالتَّكْبِير مرَّتَيْنِ فَأكْثر سوى

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست