responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 714
ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يدعيه المنجمون "ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية" على جهة الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم "إلا لـ" أجل حراسة "زرع أو" لأجل حراسة "ماشية" وهي الغنم "يصحبها في الصحراء ثم يروح" أي يرجع يبيت "معها" حيث باتت "أو لـ" أجل "صيد يصطاده لعيشه" أي قوته وقوت عياله "لا للهو" أي اللعب فلا يجوز اتخاذه "ولا بأس بخصاء الغنم" الضأن والمعز لما فيه من صلاح لحومها "ونهي عن خصاء الخيل" لأن ذلك ينقص القوة ويذهب النسل منها وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمي حرام إجماعا "ويكره الوسم" أي العلامة بالنار "في الوجه ولا بأس به في غير ذلك" أي غير الوجه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه وأرخص في السمة أي العلامة في الأذن لأن المالك يحتاج لها للتميز "ويترفق بالمملوك" في أكله وشربه وعمله "و" إذا كان الأمر كذلك "لا يكلف من العمل إلا ما يطيق" فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما والله أعلم

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست