responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 628
ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا" ذكرا كان أو أنثى "أو ولد ابن" كذلك سواء كان الولد "منه" أي من الزوج "أو من غيره" بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل "فله" أي الزوج "الربع" ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية "وترث هي" أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات "منه" أي الزوج "الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن" ذكرا كان أو أنثى كان الولد "منها أو من غيرها" زوجة كانت أو أم ولد "فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن" ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} الآية "وميراث الأم من ابنها الثلث" لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى "إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الإخوة ما كانوا فصاعدا" أي في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لأم بشرط أن يكونوا للأحرارا مسلمين غير قاتلين "إلا في فريضتين" أولهما "في زوجة وأبوين فـ" هي من أربعة "للزوجة الربع" سهم "وللأم

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست