responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 517
وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه رأس مال السلم وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم لأن الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار وقوله: "وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة" ليس بشرط وكذا لو كانت نصف يوم "ومن أسلم" في شيء يجوز السلم فيه "إلى ثلاثة أيام" على أنه "يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه" بمعنى أمضاه "غير واحد" أي أكثر من واحد "من العلماء" منهم مالك "وكرهه" بمعنى فسخه "آخرون" من العلماء منهم ابن القاسم "ولا يجوز أن يكون رأس المال" أي مال السلم "من جنس ما أسلم فيه" هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين لأنه سلف جر نفعا أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما لأنه ضمان بجعل وأما إذا كان رأس مال السلم مثل المسلم فيه صفة وقدرا جاز كما سينص عليه وقوله: "ولا يسلم شيء في جنسه" تكرار كرره ليرتب عليه قوله: "أو فيما يقرب منه" أي من جنس المسلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لأن منافعهما متقاربة ثم استثنى من منع سلم الشيء من جنسه فقال: "إلا أن يقرضه" قرضا "شيئا" وفي نسخة بينا "في مثله صفة ومقدارا" وجواز القرض

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست