responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 488
وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج واستبراء الصغيرة في البيع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو كانت صغيرة غير مطيقة والزوج كذلك وفي الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر "وعدة أم الولد من وفاة سيدها" وهي الحر حملها من وطء مالكها "حيضة" لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" "وكذلك" عدة أم الولد حيضة "إذا أعتقها" سيدها هذا حكم استبراء أم الولد إن كانت ممن تحيض "و" أما "إن" كانت قد "قعدت عن الحيض" أي يئست منه لكبر سنها "فـ" استبراؤها "ثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة" واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك "ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك" كالإرث والصدقة "ومن هي في حيازته" برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها "قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها" الأحسن أن لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره "فـ" إنه "لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج" خروجا متباعدا بحيث يغاب عليها ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها وإليه أشار بقوله: "واستبراء الصغيرة في البيع" الأحسن أن لو قال في

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست