responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 288
ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحد "احفروا وأوسعوا وعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا" قال الترمذي: حسن صحيح وظاهر كلام الشيخ جواز ذلك مطلقا دعت الضرورة لجمعهم في قبر واحد أم لا وليس كذلك بل إن دعت الضرورة جاز وإلا كره ومحل الجواز للضرورة والكراهة لغيرها إذا حصل دفنهم في وقت واحد وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفنه فيحرم لأن القبر حبس على الميت لا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم "ومن دفن" من أموات المسلمين "ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره" عند ابن القاسم وقال أشهب: لا يصلى عليه قال القرافي: وهو أحسن وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها أو لأنه وعدها بالصلاة عليها وعلى القول بالصلاة على القبر فقيل يصلى ما لم يغلب على الظن أنه تغير وتمزق وقيل ما لم يجاوز شهرين ومفهوم قوله وووري أنه لولم يوار يخرج ويصلى عليه بل لو ووري وتم دفنه يجب إخراجه ويصلى عليه ما لم يخش تغيره "ولا يصلى على من قد صلي عليه" على جهة الكراهة أي سواء كان مريد الصلاة ثانيا هو الذي صلى عليه أولا أو غيره "ويصلى على أكثر الجسد" كالثلثين فأكثر لأن حكم الجل حكم الكل وينوي بالصلاة عليه الميت أي جميعه ما حضر منه وما غاب ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم وهو المعتمد بل ولو زاد على النصف وكان دون الثلثين لأنه يؤدي إلى الصلاة على الغائب واغتفر غيبة اليسير لأنه تبع "واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل" أطلق المثل على الشيء نفسه فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال مالك: لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبها حيا وقال ابن مسلمة يصلي على اليد والرجل وينوي بذلك الميت أي ويغلب كون صاحبها ميتا.

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست