نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع جلد : 1 صفحه : 176
وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو شك المراد مطلق التردد سواء ظهر الكمال أو النقصان أو لم يظهر شيء فالصلاة باطلة وقد عرفت ما إذا تذكر بعد أن سلم وأما إن كان تذكره قبل أن يسلم فإن كان من الأخيرة فلا يخلو إما أن يكون ركوعا أو لا فإن كان ركوعا أتى به قائما وإن كان رفعا من ركوع أتى به محدودبا أو سجدة أتى بها من جلوس أو اثنتين أتى بهما من قيام فإن أتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الانحطاط لهما فهو غير واجب وإلا لم يجبر بسجود السهو ويكره تعمد ذلك كما قال زروق وإن كان المتروك من غير الأخيرة فإنه يأتي به على ما قررنا فيما إذا كان من الأخيرة من جلوس أو قيام أو احديداب ما لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص فإذا عقدها فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها حيث كان فذا أو إماما وما ذكرنا من أنه يأتي بالفرض المتروك إن أمكن تداركه وأما إن كان المتروك هو النية وتكبيرة الإحرام فلا يتداركان لأنهما إذا نسيا لم توجد صلاة فإذا سها عن واحدة منهما فإنه يبتدىء الصلاة من أولها واعلم أن النقص المشكوك كالمحقق والمراد بالشك مطلق التردد وأما في السنن فلا يعتبر إلا تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند التوهم "وإن تباعد ذلك" التذكر عن الانصراف من الصلاة وهو محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم أو خرج من المسجد عند أشهب "أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته" لأن من شروط الصلاة أن تكون كلها في فور واحد وظاهر قوله: "وكذلك من نسي السلام" أن فيه التفصيل المتقدم فيرجع إلى الجلوس إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع جلد : 1 صفحه : 176