responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التاج والإكليل لمختصر خليل نویسنده : المواق، محمد بن يوسف    جلد : 4  صفحه : 610
أَنْ يُخْرِجَ الْإِمَامُ الْجُعْلَ فَيَجْعَلَهُ لِمَنْ سَبَقَ مِنْ الْمُتَسَابِقَيْنِ فَهُوَ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَوَجْهٌ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَسَابِقَيْنِ إنْ كَانَا اثْنَيْنِ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً جُعْلًا عَلَى أَنَّهُ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمْ أَحْرَزَ جُعْلَهُ وَأَخَذَ جُعْلَ صَاحِبِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِوَاهُ، وَأَجْعَالَ أَصْحَابِهِ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً، فَهَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ لِأَنَّهُ مِنْ الْغَرَرِ وَالْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ وَالْخُضَارِ (فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ) أَبُو عُمَرَ: أَجَازَ الْعُلَمَاءُ فِي غَيْرِ الرِّهَانِ السَّبَقَ عَلَى الْأَقْدَامِ بِدَلِيلِ مُسَابَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ، وَمُسَابَقَةِ مَسْلَمَةَ مَعَ الْأَنْصَارِيِّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَأَمَّا السَّبَقُ فِي الرِّهَانِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْخُفُّ وَالْحَافِرُ وَالنَّصْلُ.
قَالَ فِي الْكَافِي: وَالْخُفُّ الْبَعِيرُ، وَالْحَافِرُ الْفَرَسُ، وَالنَّصْلُ السَّهْمُ (وَبَيْنَهُمَا) ابْنُ يُونُسَ: وَلَا بَأْسَ بِسِبَاقِ الْخَيْلِ مَعَ الْإِبِلِ يَجْرِي الْفَرَسُ مَعَ الْجَمَلِ (وَالسَّهْمِ) ابْنُ رُشْدٍ: الْمُسَابَقَةُ جَائِزَةٌ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَبِالرَّمْيِ بِالسِّهَامِ (إنْ صَحَّ بَيْعُهُ) مُحَمَّدٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاضِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ نَضَلَهُ أَعْتَقَ عَنْهُ عَبْدَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا مَعْرُوفًا أَوْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالسَّبَقِ أَوْ يُبْنَى بِهِ الْغَرَضُ وَيَشْتَرِي بِهِ حُصْرًا يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ كَوْنُهُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا مَجْهُولٍ، وَكَوْنُهُ عَرَضًا مَوْصُوفًا أَوْ سُكْنَى مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ عَفْوًا عَنْ جُرْحٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَيُمْنَعُ بِالْغَرَرِ. وَمَنْ وَجَبَ لَهُ جَازَ أَنْ يُحَالَ بِهِ أَوْ يُؤَخِّرَهُ بِرَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ وَحَاصَّ بِهِ الْغُرَمَاءَ. الصِّحَاحُ: نَاضَلَهُ أَيْ رَمَاهُ وَتَنَاضَلُوا أَيْ رَمَوْا لِلسَّبَقِ.

(وَعُيِّنَ الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ) . الْبَاجِيُّ: لَا يَجُوزُ السَّبَقُ فِي الرَّمْيِ إلَّا بِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ وَرَشْقٍ مَعْلُومٍ وَنَوْعٍ مِنْ الْإِصَابَةِ مُشْتَرَطٍ خَسْقًا أَوْ إصَابَةً بِغَيْرِ خَسْقٍ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ إلَّا فِي غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَمَدٍ مَعْلُومٍ.
ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ تَرَاهَنَا دُونَ شَرْطِ مَبْدَأِ غَايَةِ الْجَرْيِ أَوْ مُنْتَهَاهَا وَلِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ سُنَّةٌ فِي ذَلِكَ حَمَلَا عَلَيْهَا. وَلِأَهْلِ مِصْرَ سُنَّةٌ عُرِفَتْ فِي مَبْدَأِ إجْرَاءِ الْقَارِحِ وَالرُّبَاعِ وَالثَّنِيِّ وَالْحَوْلِيِّ وَفِي الْغَايَةِ الَّتِي يَجْلِسُ بِهَا الْوَالِي أَوْ مَنْ يُقِيمُهُ لِذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَا سُرَادِقًا أَوْ خَطًّا أَوْ دَخَلَهُ أَوَّلًا أَوْ جَازَهُ أَوَّلًا فَهُوَ السَّابِقُ، وَبَعْدَ الْغَرَضِ فِي الرَّمْيِ مَا رَضِيَاهُ، وَكَانَ غَرَضُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَرْبَعَمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا ذَرْعًا حَمَلَا عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ مِائَتَا ذِرَاعٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَاضَلَا عَلَى أَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْغَرَضِ إلَى الْغَرَضِ وَالْآخَرُ مِنْ نِصْفِهِ أَوْ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ.

(وَالْمَرْكَبُ) . ابْنُ شَاسٍ: مِنْ شُرُوطِ السَّبَقِ

نام کتاب : التاج والإكليل لمختصر خليل نویسنده : المواق، محمد بن يوسف    جلد : 4  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست