responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التاج والإكليل لمختصر خليل نویسنده : المواق، محمد بن يوسف    جلد : 3  صفحه : 96
وَمَا بَقِيَ لِلْغُرَمَاءِ وَلَوْ طَلَبَ بَائِعُ الْغَنَمِ أَخْذَ الْغَنَمِ فِي التَّفْلِيسِ، فَلْيَأْخُذْ الْمُصَدِّقُ رَدَّهَا بِعَيْبٍ أَوْ رَجَعَتْ لِفَلَسٍ، فَانْظُرْ أَنْتَ مَا يَقْتَضِيهِ هَذَا النَّقْلُ وَمَا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ خَلِيلٍ.

(كَمُبْدِلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ) ابْنُ رُشْدٍ: إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ دَنَانِيرُ فَاشْتَرَى بِهَا مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ تَجِبُ فِي رِقَابِهَا الزَّكَاةُ وَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رِقَابِهَا الزَّكَاةَ زَكَّى الثَّمَنَ عَنْ حَوْلِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ مِنْ رِقَابِهَا الزَّكَاةَ زَكَّاهَا إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ زَكَّى رِقَابَهَا بِلَا خِلَافٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ الَّتِي ابْتَاعَ بِالدَّنَانِيرِ لَا تَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعُرُوضِ إنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ وَهُوَ مُدِيرُ قَوْمِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدِيرًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَبِيعَهَا وَيَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِلْقِنْيَةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَبِيعَهَا وَيَسْتَقْبِلَ بِالثَّمَنِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا (أَوْ نَوْعِهَا) ابْنُ رُشْدٍ: الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ إذَا حُوِّلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُزَكِّيَ الثَّانِيَةَ عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَإِنَّهَا ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ، فَإِنْ بَاعَ صِنْفًا بِصِنْفِهِ بَاعَ عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ فِي الصَّدَقَةِ وَالْفَوَائِدِ إلَى أَنْ تَنْقُصَ الثَّانِيَةُ عَمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ أَرْبَعِينَ شَاةً لَهَا عِنْدَهُ أَشْهُرٌ بِثَلَاثِينَ شَاةً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا لِتَمَامِ الْحَوْلِ وَإِنْ بَاعَهَا بِأَكْثَرَ زَكَّاهَا.

(وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إذَا اسْتَهْلَكَ الرَّجُلُ غَنَمًا فَأَخَذَ مِنْهُ بِهَا غَنَمًا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ بِالِاسْتِهْلَاكِ أَعْيَانُهَا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِ الْغَاصِبِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُزَكِّيهَا عَلَى حَوْلِ الْأُولَى لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْمُبَادَلَةِ. انْتَهَى فَانْظُرْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِمَا تَبْقَى صُورَةٌ ثَالِثَةٌ هِيَ الَّتِي لِابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا قَوْلَانِ، وَهِيَ إذَا دَخَلَهَا عَيْبٌ يُوجِبُ لَهُ الْقِيمَةَ فَكَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهَا أَوْ عَيْنِهَا فَتَارَةً يُعَدُّ أَخْذُهُ الْغَنَمَ عِوَضًا عَنْ الْعَيْنِ، وَتَارَةً عَنْ الْقِيمَةِ، وَلَمْ يُشْهِرُ ابْنُ يُونُسَ وَلَا ابْنُ رُشْدٍ مِنْهُمَا قَوْلًا.

(كَنِصَابِ قِنْيَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَرِثَ نِصَابَ غَنَمٍ أَوْ اشْتَرَاهَا لِقِنْيَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ حَوْلٍ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي بِمَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّهُ

نام کتاب : التاج والإكليل لمختصر خليل نویسنده : المواق، محمد بن يوسف    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست