responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التاج والإكليل لمختصر خليل نویسنده : المواق، محمد بن يوسف    جلد : 3  صفحه : 12
الرُّكْبَةِ (وَإِنْ زَوْجًا) تَقَدَّمَ نَصُّهَا بِهَذَا.
وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ.

[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]
(وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ) اُنْظُرْ إتْيَانَهُ بِالضَّمِيرِ هُنَا. عِيَاضٌ: مِنْ فُرُوضِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا النِّيَّةُ. فِي الْعُتْبِيَّةِ: إنْ نَوَى الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ أَحَدَهُمَا وَنَوَاهُمَا مَنْ خَلْفَهُ جَمِيعًا أُعِيدَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَنْوِهِ الْإِمَامُ (وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ) عِيَاضٌ: مِنْ فُرُوضِهَا وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا أَيْضًا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَهَا وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ (وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُكَبِّرُ خَمْسًا فَلْيَقْطَعْ الْمَأْمُومُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلَا يَتْبَعْهُ

نام کتاب : التاج والإكليل لمختصر خليل نویسنده : المواق، محمد بن يوسف    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست