(فصل) الوكالة
- تَجُوزُ الْوَكَالَةُ [2] فِي كُلِّ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ مِنْ [1] لأن الانتفاع به في القر سلف جر نفعاً وهو محرم، قال زروق ولا يتطوع به بعد عقد البيع لأنه هدية المديان اهـ. [2] الأصل في الوكالة حديث البخاري عن أبي هريرة كان لرجل على النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم جمل سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال اعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "إن خياركم أحسنكم قضاء" قال الكرماني لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله حضوراً وغيباً اه وقال الحافظ وأما الغالب فيستفاد من هذا الحديث بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير ذكره البخاري في الصحيح، وفي السنن عن عروة البارقي أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى تراباً لربح فيه.
نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر جلد : 1 صفحه : 93