responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر    جلد : 1  صفحه : 52
وَمَا جُهِلَ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَجَّانَاً وَبَعْدَهَا بِالثَّمَنِ وَالْمَأْخُوذُ بِغَيْرِ إِيجَافٍ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْخُمسِ وَالْجِزْيَةِ، وَمِيرَاثَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. يَأْخُذُ الإِمَامُ كِفَايَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَصْرِفُ الْبَاقِي بِالاِجْتِهَادِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي الأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالاِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَعَقْدِ الذِّمَّةِ وَيُقْتَلُ مَن اسْتَحْياُه وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَرَاهِبٌ وَيُؤْخَذُ فَضْلُ مَالِهِ، وَيَجُوزُ أَماَنُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدُوِّ مِنَ الْكُفَّارِ فَأَمَّا بَلَدٌ أَوْ حِصْنٌ وَنَحْوهُ فَإِلَى الإِمَامِ وَتَجُوزُ الْهُدْنَةُ لِلضَّرُورَةِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الإِمَامُ مَصْلَحةً وَرَدُّ رَهَائِنِهِمْ وَإِنْ أَسْلَمُوا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

كتاب الأَيمان (1)
- وَهِيَ لاَغِيَةٌ كَالْحِلفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ [2] ، وَغَمُوسٌ [3] كَالْكَذِبِ عَمْداً وَمُعْتَقِدَةٌ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ وَهِيَ بِالله وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَوْلُهُ أُقْسِمُ أَوْ أَعْزِمُ، إِنْ أَرَادَ بِاللهِ لاَ بِالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ وَنَحْوُهُ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذلِكَ فَلَوْ قَالَ أَقْسَمْتُ لأَفْعَلَنَّ إِنْ قَصَدَ عَقْدَ الْيَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ لاَ مُجَرَّدَ مَسْأَلَة، وَهُوَ فِي لأَفْعَلَّن وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ عَلَى حِنْثٍ وَفِي لاَ فَعَلْتُ وَإِنْ فَعَلْتُ عَلَى بِرٍّ، وَيَتَحَقَّقُ الْحِنْثُ بِفَوْتِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ

(1) الأيمان جمع يمين واليمين والحلف والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة، واليمين وردت مؤنثة وفي الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة أدخله الله النار) فقيل له ولو شيئاً قلايلاً قال ولو قضينا من أراك تجمع اليمين على أيمان وعلى أيمن، وهي في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في صاحبه فسمي الحلف يميناً لذلك وقيل اليمين القوة ويسمى العضو يميناً لوفور قوته على اليسار. ولما كان الحلف يقوي الخبر سمي يميناً، وإذا وردت اليمين مذكرة فذلك على معنى الامتناع من فعل المعلق عليه أو الحض على فعله نحو إن دخلت الدار فزوجتي طالق أو إن لم أدخل الدار فزوجتي طالق والثاني القسم بالله تعالى أو بصفته من صفاته على تحقيق خبر أو نفيه على أمر إثباتاً أو نفياً بقصد الامتناع عن الشيء المحلوف عليه أو الحث إلى فعله نحو والله لأسافرن أو لا أسافرن: أو والله لقد سافر خالد أو لم يسافر خالد.
[2] في الموطأ عن عائشة أنها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله. قال مالك أحسن ماسمعت في هذا أن اللغو حلف الانسان على الشيء يستبن أنه كذلك ثم يوجد الناس وتجاوزهم: وهذا اختيار أبي بكر الأبهري قال الناجي: ووجهه أنها أيمان جارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد اليمين اه. وهو مذهب الشافعية.
[3] سميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس حالفها في النار.
نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست