(فصل) الأذان
- الأَذَانُ [1] سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْمُصَلِّينَ الْفَرْضَ فِي وَقْتِهِ جَمَاعَةً، وَلاَ يُؤَذِّنُ وَلاَ يُقِيمُ إِلاَّ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ مُكَلَّفٌ عَارِفٌ بِالأَوْقَاتِ يَشْفَعُ كَلِمَاتِهِ إِلاَّ الأَخِيرَةَ وَيُرَجِّعُ فِي الشَّهَادَتَيْنِ وَيَزِيُد التَّثْوِيبَ فِي الصُّبْحِ، وَلاَ يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا وَالإِقَامَةُ آكَدُ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي وَالْمُنْفَرِدُ وَيُوتِرُ كَلِمَاتِهِ إِلاَّ التَّكْبِيرَ صَيِّتاً مُتَطَهِّراً [1] يجب الأذان كفاية على أهل البلد فلو اتفقوا على تركه قوتلوا ويجب للجمعة لوجوب السعي إليها. ويستحب للفذ المسافر للحديث الصحيح في ذلك وفضل الأذان عظيم وثوابه كبير، حتى قال عمر رضي الله عنه: لولا الخليفي لأذنت وهل هو أفضل من الإمامة أو العكس قولن، الراجح أن الإمامة أفضل وما ذكره المصنف في حكاية الأذان ورد إلا قوله والدرجة الرفيعة، فإنه لم يرد، واشتهر عند بعض الناس ورد إلا قوله المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله يقبلون إبهامهم ويمرون بها على أعينهم قائلين: مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وهذا لم يرد في حديث.
نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر جلد : 1 صفحه : 13