responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر    جلد : 1  صفحه : 121
الْحَقُّ بِغَيْرِهِ وَلاَ يجُوزُ اسْتِنَادُهُ إِلَى خَطِّهِ غَيْر ذَاكِرِ الشَّهادةِ وتَجُوزُ علَى الشَّهادةِ يشْهدُ عدْلاَنِ علَى كُلٍّ مِنَ الأَصْلَيْنِ إِذَا أَشْهدهُما علَيْهِ لاَ بِسماعِهِما يشْهدُ أَوْ إِقْرارِهِ بِخِلاَفِ شَاهِدِ الأَصْلِ يسْمعُ من يُقِرُّ بِحقٍّ وإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُ علَيْهِ فَإِنَّهُ يشْهدُ إِذَا سُئِل، وعلَيْهِ إِعْلاَمُهُ إِنْ جهِلَهُ لاَ واحِدٌ علَى كُلِّ واحِدٍ، وفِي الزِّنَا أَرْبعةٌ علَى كُلٍّ مِنَ الأَرْبعةِ، ولاَ حُكْم لِفَرعٍ مع وجُودِ الأَصْلِ، ويكْتَفِي القَاضِي بِعِلْمِه بِعدالَةٍ أَوْ فِسْقٍ، ومنْ جهِلَهُ عدَّلَهُ عِنْدهُ يُشْهدُ عَدْلاَنِ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًى لاَ يَكْفِي أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ، وَفِي تَعَارُضِهمَا تُقَدَّمُ الْجَارِحَةُ، وَقِيلَ أَعْدَلهُمَا وَرُجُوعُ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُهُ وَبَعْدَهُ يَغْرَمَانِ مَا أَتْلَفَاهُ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ كَذِباً أَوْ غَلَطاً، وَقِيلَ يَلْزَمُ بِالْكَذِبِ الْقَوَدُ، وَبِالْعِتْقِ الْقِيمَةُ، وَبِالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ، وَهُوَ مُنْكِرُ النِّكَاحِ مَا لَزِمَ مِنَ الصَّدَاقِ، وَيُغَرَّمُ الْقَاضِي بِتَبَيُّنِ كُفْرِ الْبَيِّنَةِ وَرِقِّهَا لاَ فِسْقِهَا.

(فصل) الخصومات
- إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ بِشَيْءٍ وَلاَ بَيِّنَةً أَوْ تَسَاوَتْ بَيِّنَتُهُمَا حَلَفَا وَاقْتَسَمَا وَإِنْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الآخَرُ وَانْتَزَعَهُ كَانْفِرَادِهِ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَتِ الدَعَاوَى كَكُلٍّ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ فَمَذْهَبُ مَالِك رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى الْعَوْلِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ

نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست