responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر    جلد : 1  صفحه : 109
لاَ عَكْسُهُ وَلاَ اعْتِبَارَ بِالذُّكُورِيَّةِ وَالأُنُوثِيَّةِ، وَالْكُفَّارُ أَعْفَاءٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ كَالأَرِقَّاءِ، وَإِنْ تَبَعَّضَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّة، وَلاَ يَسْقُط بِإِسْلاَمِهِ أَوْ عِتْقِهِ، وَلاَ بِمُشَارَكَةِ مَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ، وَتَلْزَمُ بِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوِ الْتَجَأَ بِهِ إِلَى الْحَرَامِ، وَالسَّكْرَانُ كَالصَّاحِي، وَالْمُمْسِكُ عَالِماً بِإِرَادَةِ قَتْلِهِ كَالْمُبَاشِرِ، وَالأَقَارِبُ كَالأَجَانِبِ، وَالْمَأْمُورُ إِنْ لَزِمَهُ طَاعَةُ آمِرِهِ قُتِلاَ، وَإِلاَّ قُتِلَ [1] ، وَالمَشْهُورُ قَتْل الأَبِ بِابْنِهِ مَعَ نَفْيِ الشبْهَةِ كَذَبْحِهِ وَمَعَهَا تَلْزَمُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ مُغَلَّظَةً، وَمَنعَ أَشْهَبُ قَتْلَ وَالِد بِوَلَدِهِ [2] وَيُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَبِالْعَكْسِ.

(فصل) الجنايات
- وَالْقِصَاصُ فِي الأَعْضَاءِ كَالنَّفْسِ إِلاَّ لِتَعَذُّرِ المُمَاثَلَةِ كَذهَابِ بَعْضِ الْبَصَرِ أَوِ السَّمْعِ أَوِ الْكَلاَمِ، أَوْ يُخَافُ سِرَايَتُهُ إِلَى النَّفْسِ غَالِباً كَكَسْرِ الْعُنْقِ وَالتَّرْقُوَةِ وَالصُّلْبِ وَالْفَخذِ فَيَجِبُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَّةِ فِي مَالِ الْجَانِي وَتَتَعَيَّنُ المُمَاثَلَةُ فَلاَ يُؤْخَذُ عُضْوٌ بِغَيْرِ مُمَاثِلِهِ، وَفِي عَدَمِهِ يُعْدَلُ إِلَى الدِّيَةِ إِلاَّ الأَعْوَرَ يَقْلَع عَيْناً، فَفِي المُمَاثَلَةِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَأَلْفِ دِينَار وَفِي غَيْرِهَا دِيَّتُهَا، وَلاَ يُقْتَصُّ لِجُرْحٍ وَلاَ يُعْقَلُ حَتَّى يَنْدَمِلَ فَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ قُتِلَ وَلَمْ يُجْرَحْ، وَإِنْ تَأَخَّرَ مَا يُمْكِنُ اسْتِنَادُ الْمَوْتِ إِلَى غَيْرِهِ فَبِالْقَسَامَةِ، وَإِنْ سَرَى

[1] أي المأمور فقط.
[2] لقول عمر سمعت رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم يقول (لايقاد الوالد بالولد) صححه ابن الجاردون والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وبقول أشهب قال الشافعي وأبو حنيفة.
نام کتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك نویسنده : ابن عسكر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست