responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 91
يكاتبه أَو أمة على أَن يستولدها فَلَو أعْتقهُ المُشْتَرِي عَاد البيع صَحِيحا فتلزم الثّمن وَعِنْدَهُمَا لَا يعود فتلزم الْقيمَة، وكشرط أَن يستخدمه البَائِع شهرا أَو يسكنهَا أَولا يُسلمهُ إِلَى رَأس الشَّهْر أَو يقْرضهُ المُشْتَرِي درهما أَو يهدي لَهُ هَدِيَّة أَو يقطع البَائِع الثَّوْب، ويخيطه قبَاء أَو قَمِيصًا، أَو يحذو النَّعْل أَو يشركهُ وَيصِح فِي النَّعْل اسْتِحْسَانًا، وَلَا يجوز

وَقد ضمنه بقول الْمَالِك، أَو ببرهانه، أَو بِالنّكُولِ، فَهُوَ للْغَاصِب وَلَا خِيَار للْمَالِك وَإِن ضمنه بقوله، فالمالك إِن شَاءَ أمضى الضَّمَان أَو أَخذه ورد عوضه وَلَو برهن كل من الْمَالِك وَالْغَاصِب على الْهَلَاك عِنْد الآخر فَبَيِّنَة الْغَاصِب أولى خلافًا لأبي يُوسُف، وَمن غصب عبدا فَبَاعَهُ فضمنه نفذ بَيْعه وَإِن أعْتقهُ فضمنه لَا ينفذ عتقه وزوائد الْمَغْصُوب غير

كل مرّة أَن أمكن عصره وَإِلَّا فيطهر بالتجفيف كل مرّة حَتَّى يَنْقَطِع التقاطر وَقَالَ: مُحَمَّد

وَعَن مُحَمَّد إِنَّه صَحِيح وَلَا تحل للْأولِ وَالزَّوْج الثَّانِي يهدم مَا دون الثَّلَاث أَيْضا خلافًا لمُحَمد

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست