responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 82
الْعشْرَة فالعشرة حيض وَالزَّائِد اسْتِحَاضَة وَالنّفاس دم يعقب الْوَلَد وَحكمه حكم الْحيض وَلَا حد لأقله وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَمَا ترَاهُ الْحَامِل حَال الْحمل وَعند الْوَضع قبل خُرُوج أَكثر الْوَلَد اسْتِحَاضَة وَإِن زَاد على أَكْثَره وَلها عَادَة فالزائد عَلَيْهَا اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فالزائد على الْأَكْثَر فَقَط اسْتِحَاضَة وَالْعَادَة تثبت وتنتقل بِمرَّة فِي الْحيض وَالنّفاس عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعِنْدهَا لَا بدّ من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول خلافًا لمُحَمد

وطىء وَمَسّ وَنَحْوه من أحد الْجَانِبَيْنِ وَندب الْإِشْهَاد عَلَيْهَا وإعلامها بهَا وَلَو قَالَ بعد الْعدة كنت رَاجَعتك فِيهَا فصدقته صحت وإلاّ فَلَا وَلَو قَالَ رَاجَعتك فَقَالَت: مجيبة لَهُ انْقَضتْ عدتي فَالْقَوْل لَهَا وَلَا تصح الرّجْعَة خلافًا لَهما وَإِن قَالَ زوج الْأمة بعد الْعدة: كنت راجعت فِيهَا فَصدقهُ

قطعه فَلَو قلع الْجذع أَو قطع الذِّرَاع، وَسلم قبل الْفَسْخ عَاد صَحِيحا، وَلَا الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر على النّخل بِتَمْر مجذوذ مثل كَيْله خرصاً، والمحاقلة وَهِي بيع الْبر فِي سنبله ببر مثل كَيْله خرصاً وَلَا البيع بالملامسة، والمنابذة وإلقاء الْحجر بِأَن يتساوما سلْعَة فَيلْزم البيع لَو لمسها المُشْتَرِي أَو وضع عَلَيْهَا حجرا، أَو نبذها إِلَيْهِ البَائِع وَلَا بيع ثوب من ثَوْبَيْنِ إلاَّ بِشَرْط أَن يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ، وَلَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَلَا النَّحْل بِلَا

يتَصَدَّق بِهِ. وَكَذَا لَو استغل العَبْد الْمَغْصُوب فنقصه الاستغلال أَو آجر الْمُسْتَعَار وَنقص يضمن النُّقْصَان وَمَا فضل من الْغلَّة وَالْأَجْر تصدق بِهِ خلافًا لَهُ وَإِن تصرف فِي الْغَصْب، أَو الْوَدِيعَة فربح وهما يتعينان بِالتَّعْيِينِ، تصدق بِالرِّبْحِ خلافًا لَهُ أَيْضا وَإِن كَانَا لَا يتعينان

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست