responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 554
مَعْمُول وَلَا أجر لَهُ أَو أَخذ الثَّوْب وَأَعْطَاهُ أجر مثله وَلَا يُجَاوز بِهِ المسمي وإنْ قَالَ رب الثَّوْب عملت لي بِلَا أجر وَقَالَ الصَّانِع بِأَجْر فَالْقَوْل لرب الثَّوْب وَعند أبي يُوسُف للصانع إِن كَانَ حريفاً لَهُ وَعند مُحَمَّد للصانع إِن كَانَ مَعْرُوفا بِعَمَلِهِ بِالْأَجْرِ.

(بَاب فسخ الْإِجَارَة)
تفسخ بِعَيْب فَوت النَّفْع كخراب الدَّار وَانْقِطَاع مَاء الأَرْض أَو الرَّحَى أَو أخل بِهِ كَمَرَض

خَاله أَو خَالَته وَإِلَّا أَخا ابْن الْمَرْأَة لَهَا وَقس عَلَيْهِ وَتحل أُخْت الْأَخ لَهَا رضَاعًا ونسباً كأخ من الْأَب لَهُ أُخْت من أمه تحل لِأَخِيهِ من أَبِيه وَلَا حل بَين رضيعي ثدي وَإِن اخْتلف زمانهما بَين رَضِيع وَولد مرضعته وَإِن سفل وَولد زوج لَبنهَا مِنْهُ فَهُوَ أَب للرضيع وَابْنه أَخ

كَون مَال أَحدهمَا دَرَاهِم وَالْآخر دَنَانِير وَلَا يشْتَرط الْخَلْط فِيهَا أَيْضا والوضيعة على قدر المَال وَإِن شرطا غير ذَلِك وَمَا شراه كل وَاحِد مِنْهُمَا طُولِبَ بِثمنِهِ هُوَ فَقَط وَرجع على

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست