responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
حمام وعصفور فَإِنَّهُ طَاهِر وَإِذا علم وَقت الْوُقُوع حكم بالتنجس من وقته وَإِلَّا فَمن يَوْم وليل إِن لم ينتفخ الْوَاقِع أَو لم يتفسخ وَمن ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها إِن انتفخ أَو تفسخ وَقَالا من وَقت الوجدان وَعِشْرُونَ دلواً وسطا إِلَى ثَلَاثِينَ بِمَوْت نَحْو فَأْرَة أَو عُصْفُور أَو سَام أبرص وَأَرْبَعُونَ إِلَى سِتِّينَ بِنَحْوِ حمامة أَو دجَاجَة أَو سنور وَكله بِنَحْوِ كلب أَو شَاة أَو آدَمِيّ أَو انتفاخ الْحَيَوَان أَو تفسخه وَإِن لم يُمكن نزحها

شَاة الْقنية لَا بُد من رُؤْيَة الضَّرع، ورؤية ظَاهر الثَّوْب إِن لم يكن معلما كَافِيَة، ورؤية علمه إنْ معلما، ورؤية دَاخل الدَّار وإنْ لم يُشَاهد بيوتها، وَعند زفر لَا بُد من مُشَاهدَة الْبيُوت

شَيْء وَكَذَا لَو علقت المشية بمعدوم وَإِن علّق بموجود وَقع وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَتى شِئْت أَو مَتى مَا شِئْت أَو إِذا شِئْت أَو إِذا مَا شِئْت فَردَّتْ الْأَمر لَا يرْتَد وَلها وَاحِدَة مَتى شَاءَت

وَعشْرين فَإِذا بلغَهَا دفع إِلَيْهِ وإنْ لم يؤنس رشده وإنْ تصرف فِيهِ قبل ذَلِك نفذ وَعِنْدَهُمَا يحْجر على السَّفِيه وَلَا يدْفع إِلَيْهِ مَاله مَا لم يؤنس رشده، وَلَا يَصح تصرفه فِيهِ، فإنْ بَاعَ لَا ينفذ وإنْ فِيهِ مصلحَة أجَازه الْحَاكِم وإنْ أعتق نفذ وسعي العَبْد فِي قِيمَته وإنْ دبر صَحَّ

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست