responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 529
اقْتَسمَا الْبَاقِي عصوبة وَلَا يَرث الْمَجُوسِيّ بالأنكحة الْبَاطِلَة، وَإِن اجْتمع فِيهِ قرابتان لَو انفردا فِي شَخْصَيْنِ ورثا بهما وَيَرِث بهما وَإِن كَانَت إحديهما تحجب الْأُخْرَى يَرث بالحاجبة وَيُوقف للْحَمْل نصيب ابْن وَاحِد هُوَ الْمُخْتَار. وَعند أبي يُوسُف نصيب ابْنَيْنِ،

وإنْ بلغ فَلهُ الْأجر وإنْ عين زرع بر فزرع رطبَة ضمن مَا نقصت الأَرْض وَلَا أجر عَلَيْهِ وإنْ أَمر بخياطة الثَّوْب قَمِيصًا فخاطه قبَاء خير الْمَالِك بَين تضمين قِيمَته وَبَين أَخذ القباء وَدفع أجر مثله لَا يُزَاد على مَا سميّ. وَكَذَا لَو أَمر بقباء فخاط سَرَاوِيل فِي الْأَصَح وَقيل يضمنهُ هُنَا بِلَا خِيَار.

هَلَكت بعد الْحَبْس سقط وَإِن قبله لَا ويوجر القَاضِي مَاله مَنْفَعَة وَينْفق مِنْهَا وَمَا لَا مَنْفَعَة لَهُ يَأْذَن بالانفاق إِن أصلح إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا لقطَة وَإِن قَالَ لَا بَيِّنَة لي يَقُول لَهُ أنْفق عَلَيْهَا إِن كنت صَادِقا وإلاّ بَاعه وَأمر بِحِفْظ ثمنه وللملتقط أَن ينْتَفع باللقطة بعد التَّعْرِيف لَو

مثلهَا كَمَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَ كَمَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَ بَينهمَا تحَالفا وَلزِمَ مهر الْمثل وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول القَوْل لَهَا إِن كَانَت مُتْعَة الْمثل كَنِصْف مَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَت كَنِصْف مَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَت بَينهمَا تحَالفا لَزِمت الْمُتْعَة وَعند أبي يُوسُف القَوْل لَهُ قبل الدُّخُول وَبعده إِلَّا أَن يذكر مَا لَا يتعارف مهْرا لَهَا وَأيهمَا برهن قبل وَإِن برهنا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست