responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 517
يجب شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل بعض أَهله آخر مِنْهُ عمدا قتل بِهِ إِذا ظهر على الْمصر وَإِن قتل عَادل مُوَرِثه الْبَاغِي يَرِثهُ وَلَو بِالْعَكْسِ لَا يَرِثهُ الْبَاغِي إلاّ إِن ادّعى إِنَّه كَانَ على الْحق وَعند أبي يُوسُف لَا يَرِثهُ مُطلقًا وَكره بيع السِّلَاح مِمَّن علم أَنه من أهل الْفِتْنَة وَإِن لم يعلم فَلَا.

وإنْ عمل فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وللخباز بعد إِخْرَاج الْخبز فإنْ احْتَرَقَ قبل الْإِخْرَاج سقط الْأجر وإنْ بعده فَلَا إنْ فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وَلَا ضَمَان وَلَا أجر وَقَالا إِن شَاءَ الْمُسْتَأْجر

وَالثَّمَانِيَة، وَثَلَاثَة تعول السِّتَّة إِلَى عشرَة وترا وشفعاً والاثني عشر إِلَى سَبْعَة عشر وتر إلاَّ شفعاً وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِلَى سَبْعَة وَعشْرين عولاً وَاحِدًا فِي المنبرية، وهيّ امْرَأَة وبنتان وأبوان وَالرَّدّ ضد الْعَوْل، بِأَن لَا تستغرق السِّهَام الْفَرِيضَة مَعَ عدم الْعصبَة، فَيرد الْبَاقِي

وهبت الْكل أَو الْبَاقِي لَا يرجع خلافًا لَهما وَلَو وهبت أقل من النّصْف وقبضت الْبَاقِي رَجَعَ إِلَيْهَا إِلَى تَمام النّصْف وَعِنْدَهُمَا بِنصْف الْمَقْبُوض وَلَو لم تقبض شَيْئا لَو كَانَ الْمهْر

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست