responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 487
(بَاب الْمُرْتَد)
من ارْتَدَّ وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وَتكشف شبهته إِن كَانَت

فِي هَذِه الْقَضِيَّة ثمَّ شهد، وَللْإِمَام لذِي ولاه الْخَلِيفَة أَن يقطع إنْسَانا من طَرِيق الجادة إِن لم يضر بالمارة، وَمن صادره السُّلْطَان وَلم يعين بِبيع مَاله فَبَاعَ مَاله نفذ، وَلَو خوف امْرَأَته بِالضَّرْبِ حَتَّى وهبت مهرهَا مِنْهُ لَا تصح الْهِبَة إِن قدر على الضَّرْب، وَإِن أكرهها على الْخلْع فَفعلت يَقع الطَّلَاق، وَلَا يجب المَال، وَلَو أحالت إنْسَانا بِالْمهْرِ على

مسانهة برىء، وَكَذَا إنْ ردهَا مَعَ أجِير رَبهَا أَو عَبده يقوم على الدَّابَّة أَو لَا بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ والأجير مياومة رد شي نَفِيس إِلَى دَار مَالِكه وَيكْتب مستعير الأَرْض للزِّرَاعَة قد أطعمتني أَرْضك لَا أعرتني خلافًا لَهما.

لَهما فِيمَا إِذا كَانَت عدَّة الْبَائِن وَلَا حَامِل من سبي حملهَا وَلَو من سَيِّدهَا وَلَا نِكَاح الْمُتْعَة والموقت.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست