responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 434
(فصل)
وَإِن طَاف للقدوم أَو للصدر جنبا وَكَذَا لَو طَاف للركن مُحدثا إو ترك طواف الصَّدْر أَو أَرْبَعَة مِنْهُ أَو دون أَرْبَعَة من الرُّكْن أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك السَّعْي أَو الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو رمي الْجمار كلهَا أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر أَو أَكْثَره وَلَو طَاف

صَحَّ، وَكَذَا عَن ألف جِيَاد على مائَة زيوف، وَلَا يَصح عَن دَرَاهِم على دَنَانِير مُؤَجّلَة أَو عَن ألف مُؤَجل على نصفه حَالا، أَو عَن ألف سود على نصفه بيضًا، وَلَو صَالح عَن ألف دِرْهَم وَمِائَة دِينَار على مائَة دِرْهَم حَالَة أَو مُؤَجّلَة صَحَّ، وَإِن قَالَ: من لَهُ على آخر ألف إِذا

الْمَرْأَة الْجَرْحى أَو دلّ الذِّمِّيّ على عَوْرَاتهمْ وعَلى الطَّرِيق وَالْخمس لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين

نصفه وإلاَّ فَلهُ قدر ذرعه وَعند مُحَمَّد لَهُ قدر نصف ذرعه، وَالْإِقْرَار كَالْوَصِيَّةِ، وَقيل لَا خلاف فِيهِ لمُحَمد وَهُوَ الْمُخْتَار، وَإِن أوصى بِأَلف عين من مَال غَيره فلربها الْإِجَازَة بعد موت الْمُوصي، وَله الْمَنْع بعد الْإِجَازَة، بِخِلَاف الْوَرَثَة لَو أَجَازُوا مَا زَاد على الثُّلُث،

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست