مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
ملتقى الأبحر
نویسنده :
الحلبي، إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
432
يَدعِيهِ يلْزم الْمُوكل لَا الْوَكِيل إلاَّ إنْ ضمنه وَبدل مَا هُوَ كَبيع يلْزم الْوَكِيل وإنْصالح فُضُولِيّ وَضمن الْبَدَل أَو أضَاف إِلَى مَاله أَو أَشَارَ إِلَى عرض أَو نقد بِلَا إِضَافَة أَو أطلق وَسلم صَحَّ وَكَانَ مُتَبَرعا، وإنْ أطلق وَلم يسلم توقف، فإنْ أجَازه الْمُدعى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَه الْبَدَل وإلاَّ بَطل.
ذَلِك بوصايا عزل ثلث لَهَا وَثُلُثَانِ للْوَرَثَة وَيُقَال لكل صدقوه فِيمَا شِئْتُم فَيُؤْخَذ أَصْحَاب الْوَصَايَا بِثلث مَا أقرُّوا بِهِ وَالْوَرَثَة بِثُلثي مَا أقرُّوا بِهِ وَيحلف كل على الْعلم بِدَعْوَى الزِّيَادَة على مَا أقرُّوا، وَإِن أوصى بِعَين لوَارِثه ولأجنبي فللأجنبي نصفهَا، وَلَا شَيْء للْوَارِث، وَإِن أوصى لكل واحدٍ من ثَلَاثَة بِثَوْب وَهِي مُتَفَاوِتَة فَضَاعَ ثوب وَلم يدر ايها هُوَ وَالْوَرَثَة
وَلَا يُسهم لأكْثر من فرس وَعند أبي يُوسُف يُسهم لفرسين والبراذين كالعتاق وَلَا يُسهم الرَّاحِلَة وَلَا بغل وَالْعبْرَة لكَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد الْمُجَاوزَة فَيَنْبَغِي للْإِمَام أَن يعرض الْجَيْش عِنْد دُخُوله دَار الْحَرْب ليعلم الْفَارِس من الراجل فَمن جَاوز رَاجِلا فَاشْترى فرسا فَلهُ سهم راجل
صَدَقَة وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَاحِدَة أَو رجل وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فِي أَربع مجَالِس فَعَلَيهِ أَرْبَعَة دِمَاء وَعند مُحَمَّد دم وَاحِد وَإِن طيب أقل من عُضْو أَو ستر رَأسه أَو لبس الْمخيط أقل من يَوْم فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو حلق أقل من ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق
نام کتاب :
ملتقى الأبحر
نویسنده :
الحلبي، إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
432
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir