responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 429
كالعبيد، وَإِن أوصى بِأَلف وَله عين وَدين فَهِيَ عين إِن خرجت من ثلث الْعين وإلاَّ دفع ثلث الْعين وَثلث مَا يَسْتَوْفِي من الدّين حَتَّى يتم وَإِن أوصى بِالثُّلثِ لزيد وَعَمْرو وَأَحَدهمَا ميت فكله للحي، وَإِن قَالَ بَين زيد وَعَمْرو فالنصف للحي وَإِن أوصى بِثلث مَاله، وَلَا

وَمن هُوَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَإِن عَاد الْمُتَمَتّع إِلَى أَهله بعد الْعمرَة وَلم يكن سَاق الْهدى بَطل تمتعه وَإِن كَانَ قد سَاقه لَا وَمن طَاف للْعُمْرَة قبل أشهر الْحَج أقل من أَرْبَعَة وَأتم بعد دُخُولهَا وَحج كَانَ مُتَمَتِّعا وَإِن كَانَ طَاف أَرْبَعَة فَلَا وَلَو اعْتَمر كُوفِي فِي أشهر الْحَج وتحلل وَأقَام بِمَكَّة وَحج صَحَّ تمتعه وَكَذَا ببصرة وَقيل لَا يَصح عِنْدهمَا وَلَو أفسد

وَالْجِنَايَة فِي النَّفس وَمَا دونهَا عمدا أَو خطأ وَعَن دَعْوَى الرّقّ وَكَانَ عتقا بِمَال وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ، وَدَعوى الزَّوْج النِّكَاح وَكَانَ خلعاً وَيحرم عَلَيْهِ ديانَة إنْ كَانَ مُبْطلًا، وَلَو صالحها بِمَال

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست