responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 426
صولح عَنْهَا مَعَ أَحدهمَا، وَتجب فِي دَار صولح عَلَيْهَا، وَمَا اسْتحق من الْمُدعى كلا أَو بَعْضًا يرد الْمُدَّعِي حِصَّته من الْبَدَل وَيرجع بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، وَمَا اسْتحق من الْبَدَل بَعْضًا أَو كلا يرجع الْمُدَّعِي إِلَى دَعْوَاهُ فِي قدره، وهلاك الْبَدَل قبل التَّسْلِيم فِي الْفَصْلَيْنِ، وَلَو صَالح

قبل إحرازها بِدَارِنَا وَلَا حق فِيهَا لسوقي لم يُقَاتل وَلَا لمن مَاتَ فِي دَار الْحَرْب قبل

لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْأَفْرَاد وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من من الْمِيقَات وَيَطوف لَهَا وَيسْعَى ويتحلل مِنْهَا إِن

الْمُحَابَاة والسعاية وَالدَّرَاهِم الْمُرْسلَة. وَتبطل الْوَصِيَّة بِنَصِيب ابْنه وَتَصِح بِمثل نصيب

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست