responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 425
للإيداع ثمَّ ترد وَلَا تبَاع قبل الْقِسْمَة والمقاتل والردء سَوَاء فِي الْغَنِيمَة وَكَذَا مدد لحقهم

(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)
وَلَو أوصى لكل من اثْنَيْنِ بِثلث مَاله وَلم يجز وَارثه قسم الثُّلُث بَينهمَا نِصْفَيْنِ، وَلَو لأَحَدهمَا بِثُلثِهِ وَللْآخر بسدسه قسم أَثلَاثًا، وَلَو لأَحَدهمَا بِثُلثِهِ وَللْآخر بثلثيه أَو بِنصفِهِ أَو بكله ينصف الثُّلُث بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا يثلث فِي الأول ويخمس خمسين وَثَلَاثَة أَخْمَاس فِي الثَّانِي ويربع فِي الثَّالِث وَلَا يضْرب الْمُوصى لَهُ بِالزَّائِدِ على الثُّلُث عِنْد الإِمَام، إلاَّ فِي

مُعَاوضَة فِي حق الْمُدَّعِي وَفِدَاء الْيَمين وَقطع الْمُنَازعَة فِي حق الآخر فَلَا شُفْعَة فِي دَار

سبع بَدَنَة فَإِن عجز عَنهُ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَالْأَفْضَل كَون آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذا فرغ وَلَو بِمَكَّة فَإِن لم يصم الثَّلَاثَة قبل يَوْم النَّحْر تعين الدَّم وَإِن وقف الْقَارِن بِعَرَفَة قبل طَوَافه للْعُمْرَة فقد رفضها فَعَلَيهِ دم لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْإِفْرَاد وَهُوَ إِن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست