responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 422
رجال وَلَو حَاضَت عِنْد الْإِحْرَام اغْتَسَلت وَأَتَتْ بِجَمِيعِ الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر، وَلَا شَيْء عَلَيْهَا لتَركه وَلَو بعد النَّفر عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط بِالْإِقَامَةِ بعده وَمن قلد بَدَنَة تطوع أَو نذر أَو جَزَاء صيد أَو نَحوه وَتوجه مَعهَا يُرِيد الْحَج فقد أحرم وَإِن لم يلب فَإِن بعث بهَا ثمَّ توجه فَلَا حَتَّى يلْحقهَا إِلَّا فِي بَدَنَة الْمُتْعَة فَإِن

عَلَيْهِم وَالْخَرَاج على أراضيهم وَقتل الأسرى أَو استرقهم أَو تَركهم أحراراً ذمَّة

مؤخرة عَن الدّين فَلَا تصح مِمَّن يُحِيط دينه بِمَالِه إِلَّا أنَّ يُبرئهُ الْغُرَمَاء. وللموصي أَن يرجع فِي وَصيته قولا أَو فعلا يقطع حق الْمَالِك فِي الْغَصْب أَو يزِيل ملكه كَالْبيع وَالْهِبَة وَإِن اشْتَرَاهُ أَو رَجَعَ بعد ذَلِك أَو يُوجب فِي الْمُوصى بِهِ زِيَادَة لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بهَا كلت السويق بِسمن وَالْبناء فِي الدَّار والحشو بالقطن وَقطع الثَّوْب وَذبح الشَّاة رُجُوع، لَا

(كتاب الصُّلْح)
هُوَ عقد يرفع النزاع وَيجوز مَعَ إِقْرَار وسكوت وإنكار، فَالْأول كَالْبيع إنْ وَقع عَن مَال

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست