responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 407
(كتاب السّير وَالْجهَاد)
الْجِهَاد بَدَأَ منا فرض كِفَايَة إِذا أَقَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْكل وَإِن تَركه الْكل أثموا وَلَا يجب على صبي وَامْرَأَة وَعبد أعمى ومقعد وأقطع فَإِن هجم

فَإِذا زَالَت الشَّمْس خطب الإِمَام خطبتين كَالْجُمُعَةِ وَعلم فيهمَا الْمَنَاسِك وَصلى بعد الْخطْبَة بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر مَعًا بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وَشرط الْجمع صلاتهما مَعَ الإِمَام

هدر. وَكَذَا لَو فِي وسط الْفُرَات وَإِن محتبساً بالشط فعلى أقرب الْقرى مِنْهُ، وَإِن التقى قوم بِالسُّيُوفِ ثمَّ أجلوا عَن قَتِيل فعلى أَهله الْمحلة، إلاَّ أَن يَدعِي وليه على الْقَوْم أَو على معِين مِنْهُم فَتسقط عَنْهُم وَلَا يثبت على الْقَوْم إلاَّ بِحجَّة وَلَو وجد فِي معسكر بِأَرْض غير

لَهما، وَإِن اسْتثْنى بعض أَحدهمَا أَو بعض كل مِنْهُمَا صَحَّ اتِّفَاقًا، وَلَو اسْتثْنى كيلياً أَو وزنياً أَو عددياً متقارباً من دَرَاهِم صَحَّ بِالْقيمَةِ خلافًا لمُحَمد، وَلَو اسْتثْنى مِنْهَا شاتاً أَو ثوبا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست