responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 391
عِنْده ثمَّ ادَّعَاهُ بعد بيع مُشْتَرِيه صحت دَعوته ورد بيع مُشْتَرِيه، وَكَذَا لَو كَاتبه المُشْتَرِي أَو كَاتب أمه أَو رهن أَو آجر أَو زَوجهَا ثمَّ كَانَت الدعْوَة صحت ونقضت هَذِه التَّصَرُّفَات وَلَو بَاعَ أحد توأمين ولدا عِنْده فَأعْتقهُ مُشْتَرِيه، ثمَّ ادّعى البَائِع الآخر ثَبت نسبهما مِنْهُ وَبَطل عتق المُشْتَرِي، وَمن فِي يَده صبي لَو قَالَ هُوَ ابْن زيد ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني لَا يكون ابْنه وإنْ جحد زيد بنوته، وَعِنْدَهُمَا يَصح إنْ جحد، وَلَو كَانَ فِي يَد مُسلم وذمي،

حجر دَار من حجرَة أُخْرَى فِيهَا أَو أَخذ شَيْئا من حرز فَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيق، ثمَّ خرج فَأَخذه أَو حَملَة على حمَار فساقه فَأخْرجهُ من الْحِرْز وَلَو دخل بَيْتا فَأخذ وناول من هُوَ خَارج لَا يقْطَعَانِ وَكَذَا لَو أَدخل الْخَارِج يَده فَتَنَاول وَقَالَ أَبُو يُوسُف يقطع الدَّاخِل فِي الأولى

فَلَا. وَعند مُحَمَّد لَا قصاص أصلا وَعَلِيهِ أرش الْيَد وَمَا نَقصه إِلَى حِين الْعتْق. وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فشجا فَبين فِي أَحدهمَا فأرشهما لَهُ وَإِن قتلا فَلهُ دِيَة حر وَقِيمَة عبد إِن الْقَاتِل وَاحِدًا وَإِن قتل كلا وَاحِد فقيمة الْعَبْدَيْنِ. وَمن فَقَأَ عَيْني عبد فَإِن شَاءَ سَيّده دَفعه إِلَيْهِ وَأخذ قِيمَته أَو أمْسكهُ وَلَا شَيْء لَهُ، وَعِنْدَهُمَا إِن أمْسكهُ فَلهُ أَن يضمنهُ نقصانه.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست