responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 349
نكل مرّة أَو سكت بِلَا آفَة فقضي بِالنّكُولِ صَحَّ وَعرض الْيَمين ثَلَاثًا ثمَّ الْقَضَاء أحوط،

تنقل الْعظم عشرهَا وَنصفه وَفِي الآمة وَهِي الَّتِي تصل إِلَى أم الدِّمَاغ ثلثهَا، وَكَذَا فِي الْجَائِفَة فَإِن نفذت فهما جائفتان وَيجب ثلثاها وَفِي كل من الحارصة وَهِي الَّتِي تشق الْجلد والدامعة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهُ مَا يشبه الدمع، والدامية وَهِي الَّتِي تسيل الدَّم، والباضعة وَهِي الَّتِي تبضع الْجلد والمتلاحمة وَهِي الَّتِي تَأْخُذ فِي اللَّحْم، والسمحاق

من أستأجرها ليزني بهَا خلافًا لَهما وَمن وطىء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج يُعَزّر وَكَذَا لَو وَطأهَا فِي الدبر أَو عمل عمل قوم لوط وَعِنْدَهُمَا يحد وَإِن زنى ذمِّي بحربية فِي دَارنَا حد

الشَّهَادَة لَا الدَّعْوَى وَإِن لم يكن بالسماء عِلّة فَلَا بُد فِي الْكل من جمع عَظِيم يَقع الْعلم

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست