responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 336
وَلَا عَن عَبده أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تجب على كل فطْرَة بِمَا يَخُصُّهُ من الرؤس دون الإشقاص وَلَو بيع عبد بِخِيَار فعلى من يَتَقَرَّر الْملك لَهُ وَتجب بِطُلُوع فجر يَوْم الْفطر فَمن

شَيْء لَهما، ولأخيهما ثلث الدِّيَة، وَإِن صدقهما أخوهما فَقَط غرم الْقَاتِل لَهُ ثلث الدِّيَة، ثمَّ يأخذانه مِنْهُ، وَإِن اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي زَمَانه أَو مَكَانَهُ أَو آلَته أَو قَالَ أَحدهمَا ضربه

مدعي الْوكَالَة بِقَبض الْأَمَانَة لَا يُؤمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو صدقه فِي دَعْوَى شِرَائهَا من الْمَالِك، وَلَو صدقه فِي أنَّ الْمَالِك مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَلَو ادّعى الْمَدْيُون على الْوَكِيل بِقَبض الدّين اسْتِيفَاء الدَّائِن وَلَا بَيِّنَة لَهُ أَمر بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ وَلَا يستحلفه أنَّه مَا

سَأَلَ كَمَا مر سوى الزَّمَان فبينه وَندب تلقينه ليرْجع بلعلك قبلت أَو لمست أَو وطأت بِشُبْهَة فَإِن رَجَعَ قبل الْحَد أَو فِي أَثْنَائِهِ ترك وَالْحَد للمحصن رجمه فِي فضاء حَتَّى يَمُوت

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست