responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 328
إنْ حضر أولياؤهم، وإنْ حضر وَاحِد قتل لَهُ وَسقط حق الْبَقِيَّة، وَلَا تقطع يدان بيد وإنَّ أمرا سكيناً فقطعا مَعًا بل يضمنَانِ دِيَتهَا، فإنْ قطع رجل يَمِيني رجلَيْنِ فَلَهُمَا قطع يَمِينه ودية يَد بَينهمَا، إِن حضرا مَعًا وَإِن حضر أَحدهمَا وَقطع فللآخر الدِّيَة، وَصَحَّ إِقْرَار العَبْد

ميت أَو قَضَاء دينه أَو ثمن قن يعْتق وَلَا إِلَى ذمِّي وَصَحَّ غَيرهَا وَلَا إِلَى غَنِي يملك نِصَابا

اشْترى بَاقِيه قبل الْخُصُومَة اتِّفَاقًا، وَلَو رد الْمَبِيع على الْوَكِيل بِعَيْب بِقَضَاء رده على آمره مُطلقًا فِيمَا لَا يحدث مثله، وَكَذَا فِيمَا يحدث مثله إِن بِبَيِّنَة أَو نُكُول، وَإِن بِإِقْرَار فَلَا وَلزِمَ الْوَكِيل، وَلَو بَاعَ بنسيئة وَقَالَ الْمُوكل أَمرتك بِالنَّقْدِ وَقَالَ بل أطلقت صدق الْمُوكل، وَفِي

فرقه بِعَمَل ضَرُورِيّ كالوزن لَا يَحْنَث إِن كَانَ لي إلاّ مائَة أَو غير مائَة أَو سوى مائَة لَا يَحْنَث بهَا أَو بِأَقَلّ مِنْهَا وَفِي لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا وَفِي ليفعلنه يَكْفِي فعله مرّة حلفه وَال ليعلمنه بِكُل داعر تقيد بِحَال ولايتهليهبنه فوهب وَلم يقبل بر وَكَذَا الْقَرْض وَالْعَارِية

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست