responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 324
(فصل)
لَا يَصح عقد الْوَكِيل بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء مَعَ من ترد شَهَادَة لَهُ، وَقَالا يجوز بِمثل الْقيمَة إلاَّ فِي العَبْد وَالْمكَاتب. وَالْوَكِيل بِالْبيعِ يجوز بَيْعه بِمَا قل أَو كثر وبالعرض، وَقَالا لَا يجوز إلاَّ بِمثل

حَتَّى يذهب ضؤوها، وَفِي كل شجة تراعي فِيهَا الْمُمَاثلَة كالموضحة، وَلَا قصاص فِي عظم سوى السن، فيقلع إِن قلع ويبرد إِن كسر وَلَا بَين طرفِي ذكر وَأُنْثَى وحر وَعبد أَو طرفِي عَبْدَيْنِ، وَلَا فِي قطع يَد من نصف الساعد وَلَا فِي جَائِفَة بَرِئت، وَلَا فِي اللِّسَان وَلَا

لَا فِيهَا وَلَا يجْتَمع عشر وخراج فِي أَرض وَاحِدَة.

(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)
هُوَ الْفَقِير، وَهُوَ مَا لَهُ شَيْء دون نِصَاب والمسكين من لَا شَيْء وَقيل بِالْعَكْسِ

يُفْتى وَفِي لَا يجلس على الأَرْض فَجَلَسَ على بِسَاط أَو حَصِير لَا يَحْنَث وَإِن حَال بَينهَا وَبَينه ثِيَابه حنث، وَفِي لَا ينَام على هَذَا الْفراش فَجعل فَوْقه فرَاش فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه قرام يَحْنَث وَفِي لَا يجلس على هَذَا السرير إِن جعل فَوْقه سَرِير فَجَلَسَ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه بِسَاط أَو حَصِير حنث.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست