responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 316
الْأَب أَو الْمولى أَو المخطىء الصَّبِي أَو الْمَجْنُون وكل من لَا يجب الْقصاص بقتْله وَإِن قتل عبد الرَّهْن لَا يقْتَصّ حَتَّى يحضر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن. وَإِن قتل مكَاتب عَن وَفَاء وَله وَارِث مَعَ سَيّده فَلَا قصاص وَإِن لم يكن وَفَاء يقْتَصّ سَيّده، وَكَذَا إِن كَانَ وَفَاء وَلَا وَارِث

مَالِكهَا وَإِن وجد ركاز مَتَاعهمْ فِي أَرض مِنْهَا غير مَمْلُوكَة خمس وَبَاقِيه لَهُ وَلَا خمس فِي نَحْو فيروزج وَزَبَرْجَد وجد فِي الْجَبَل وبخمس زئبق لَا لُؤْلُؤ وَعَنْبَر وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ.

قَضَاء وَكَذَا ضرب العَبْد وَالذّبْح وَالْبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وَقَضَاء الدّين وَقَبضه وَالْكِسْوَة وَالْحمل إلاّ أَنه لَو نوى الْمُبَاشرَة يصدق قَضَاء وديانة وَفِي لَا يتَزَوَّج فَزَوجهُ فُضُولِيّ فَأجَاز بالْقَوْل حنث وبالفعل لَا يَحْنَث وَفِي لَا يُزَوّج

وَفِي متخذ الْوَلِيمَة على الْخبز بِكُل حَال، وَصَحَّ التَّوْكِيل بشرَاء عين بدين لَهُ على الْوَكِيل وَفِي غير الْعين إِن هلك فِي يَد الْوَكِيل فَعَلَيهِ وَإِن قبض الْمُوكل فَهُوَ لَهُ وَقَالَ هُوَ لَازم للْمُوكل أَيْضا وهلاكه عَلَيْهِ إِذا قَبضه الْوَكِيل، وعَلى هَذَا إِذا أمره أَن يسلّم مَا عَلَيْهِ أَو

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست