responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 314
كَالدَّارِ وإنْ بَين الثّمن فَإِن سمّى نوع الثَّوْب كالهروي جَازَ، وَكَذَا إنْ سمَّى نوع الدَّابَّة كالفرس والبغل أَو بَين ثمن الدَّار أَو الْمحلة أَو بَين جنس الرَّقِيق كَالْعَبْدِ ونوعه كالتركي، أَو ثمنا يعين نوعا أَو عمم فَقَالَ ابتع لي مارأيت وَلَو وَكله بشرَاء الطَّعَام فَهُوَ على الْبر

خراج أَخذ مِنْهُ خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُ إِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة وَإِلَّا فَلَمَّا ملكهَا وَمَا وجده الْحَرْبِيّ فكله فَيْء وَإِن وجده فِي دَاره لَا يُخَمّس خلافًا لَهما وَفِي أرضه رِوَايَتَانِ وَإِن وجد كنزاً فِيهِ عَلامَة

وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتلان بمستأمن بل الْمُسْتَأْمن بِمثلِهِ وَالذكر بِالْأُنْثَى والعاقل

(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)
يَحْنَث بِالْمُبَاشرَةِ دون التَّوْكِيل فِي البيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة والاستيجار وَالصُّلْح عَن مَال

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست