الْحَيّ خلافًا لَهما وَفِي أول عبد أملكهُ فَهُوَ حر فَملك عبدا عتق وَلَو ملك عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَلَو زَاد وَحده عتق الآخر وَلَو قَالَ آخر عبدا ملكه فَمَاتَ بعد ملك عبد وَاحِد لَا يعْتق وَلَو بعد ملك عَبْدَيْنِ مُتَفَرّقين عتق الآخر مُنْذُ ملكه من كل مَاله وَعِنْدَهُمَا يعْتق عِنْد مَوته من الثُّلُث وعَلى هَذَا آخر امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَلَا تَرث
وَالْقصاص عينا إِلَّا أَن يُعْفَى وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَإِمَّا شبه عمد وَهُوَ ضربه قصدا بِغَيْر مَا ذكر
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 310