responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 307
قبل رده هلك بِالدّينِ وَيرد مَا قبض إِلَى مَا قبض مِنْهُ وَتبطل الْحِوَالَة. وَكَذَا لَو تَصَادقا على عدم الدّين ثمَّ هلك، هلك بِالدّينِ.

إِلَى الآخر بِالْقيمَةِ وَعِنْدَهُمَا بالأجزاء وَيضم مُسْتَفَاد من جنس نِصَاب إِلَيْهِ فِي حوله وَحكمه ونقصان النّصاب فِي أثْنَاء الْحول لَا يضر إِن كمل فِي طَرفَيْهِ وَلَو عجل ذُو نِصَاب

وَالْوَكِيل يعقل العقد ويقصده فَيصح تَوْكِيل الْحر الْبَالِغ أَو الْمَأْذُون حرا بَالغا أَو مَأْذُونا أَو صَبيا عَاقِلا أَو عبدا محجورين بِكُل مَا يعقده هُوَ بِنَفسِهِ وبإيفاء كل حق وباستيفائه إلاَّ فِي

حينا أَو زَمَانا أَو الْحِين أَو الزَّمَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على سِتَّة أشهر وَمَعَهَا مَا نوى وَإِن قَالَ الدَّهْر الْأَبَد فَهُوَ على الْعُمر وَلَو قَالَ: دهراً فقد توقف الإِمَام وَعِنْدَهُمَا هُوَ كالزمان وَلَو

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست