responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 293
وَصَحَّ الْقَبْض أَو على الْمُرْتَهن ثمَّ الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ، وإنْ لم يكن التَّوْكِيل مَشْرُوطًا فِي الرَّهْن يرجع الْعدْل على الرَّاهِن فَقَط، قبض الْمُرْتَهن ثمنه أَو لم يقبض وَإِن هلك الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن، ثمَّ اسْتحق فللمستحق أَن يضمن الرَّاهِن قِيمَته وَيصير الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا وَأَن يضمن الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بهَا وبدينه على الرَّاهِن.

شحماً يتَقَيَّد بشحم الْبَطن فَلَا يَحْنَث بشحم الظّهْر خلافًا لَهما وَلَو أكل ألية أَو لَحْمًا لَا

وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه وَفِي عشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّانِيَة وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين بنت لبون وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّالِثَة وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حقة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الرَّابِعَة وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ

مرض أَو سفر، وأنْ يشْهد عَن كل أصل اثْنَان لَا تغاير فرعي الشَّاهِدين، وصفتها أَن يَقُول

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست