responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 289
وَكَذَا الْعتْق على مَال وَالصُّلْح عَن قَود وَالرَّهْن وَالْخلْع إنْ ادّعى العَبْد وَالْقَاتِل والراهن وَالْمَرْأَة وَإِن ادّعى الآخر كَانَ كدعوى الدّين، وَالْإِجَارَة كَالْبيع عِنْد أول الْمدَّة وكالدين بعْدهَا وَفِي النِّكَاح تقبل بِأَلف اسْتِحْسَانًا، وَلَا فرق فِيهِ بَين دَعْوَى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر وَقَالا

(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)
لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا ودبسها غير الْمَطْبُوخ لَا نبيذها وخلها ودبسها

اخْتِلَاف ويزكى الدّين عِنْد قَبْضَة فنحو بدل مَال التِّجَارَة عِنْد قبض أَرْبَعِينَ، وَيدل مَا لَيْسَ كَذَلِك عِنْد قبض نِصَاب، وَبدل مَا لَيْسَ بِمَال عَن قبض نِصَاب وحولان حول وَقَالا: يُزكي مَا قبض مِنْهُ مُطلقًا إِلَّا الدِّيَة، وَالْأَرْش، وَبدل الْكِتَابَة فَعِنْدَ قبض نِصَاب، وحولان

(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)
وَلَو اتفقَا على وضع الرَّهْن عِنْد عدل صَحَّ وَيتم بِقَبض الْعدْل، وَلَيْسَ لأَحَدهمَا أَخذه مِنْهُ بِلَا رضى الآخر وَيضمن بِدَفْعِهِ إِلَى أَحدهمَا وهلاكه فِي يَده على الْمُرْتَهن، فَإِن وكل

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست