responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 247
اتَّصل بِهِ معداً لمصالحه وَتَصِح فِي مصر فِي مَوَاضِع هُوَ الصَّحِيح وَعَن الإِمَام فِي مَوضِع فَقَط وَعند أبي يُوسُف تجوز فِي موضِعين إِن حَال بَينهمَا نهر وَمنى مصر فِي الْمَوْسِم

وَاشْتَدَّ، ونقيع الزَّبِيب إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَاشْترط قذف الزّبد فِيهِنَّ على مَا فِي الْخمر وَالْكل حرَام وحرمتها دون الْخمر فنجاسة الْخمر غَلِيظَة ونجاسة هَذِه مُخْتَلف فِي غلظتها وخفتها وَيكفر مستحل الْخمر دون هَذِه وَيحد بِشرب قَطْرَة من الْخمر وإنْ لم يسكر

وَمهر مثلهَا وَلَزِمَه حِصَّة الْقيمَة وَسقط مَا يخص الْمهْر وَلَو تزوجته فحصة الْمهْر لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَحِصَّة الْقيمَة للْمولى فِي الثَّانِيَة وهدر فِي الأول.

(بَاب التَّدْبِير)
الْمُدبر الْمُطلق من قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر عَن دبر مني أَو يَوْم

وَذكر إنْ شَاءَ الله فِي آخر صك يبطل كُله، وَعِنْدَهُمَا آخِره فَقَط وَهُوَ اسْتِحْسَان.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست