responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 241
(فصل)
وَلَو حكم الخصمان من يصلح قَاضِيا ليحكم بَينهمَا صَحَّ وَنفذ حكمه عَلَيْهِمَا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار أَو نُكُول وإخباره بِإِقْرَار أحد الْخَصْمَيْنِ وبعدالة الشَّاهِد حَال ولَايَته، وَلكُل مِنْهُمَا أَن يرجع قبل حكمه لَا بعده، وَإِذا رفع حكمه إِلَى قاضٍ أَمْضَاهُ إنْ وَافق مذْهبه وإلاَّ نقضه،

ينصب عَلَيْهِ رحى أَو دالية أَو جِسْرًا بِلَا إِذن الْبَقِيَّة الأرحى فِي ملكه، وَلَا تضر بالنهر وَلَا بمائه، وَلَا أنْ يُوسع فَم النَّهر وَلَا أنْ يقسم بِالْأَيَّامِ أَو مُنَاصَفَة بعد كَون الْقِسْمَة بالكِوَى،

صَار من فِي ملكه عِنْد الْحلف مُدبرا لَا من ملكه بعده لَكِن يعْتق الْجَمِيع من الثُّلُث عِنْد مَوته.

(بَاب الْعتْق على جعل)
وَمن أعتق على مَال أَو بِهِ فَقبل عتق وَالْمَال دين عَلَيْهِ نصح لكفالة بِهِ بِخِلَاف بدل الْكِتَابَة وَإِن قَالَ إِن أدّيت إليّ ألفا فَأَنت حر أَو إِذا أدّيت صَار مَأْذُونا لَا مكَاتبا

أَو لم ينوِ وَلَو بَقِي سِنِين وَكَذَا عَسْكَر نوها بِأَرْض الْحَرْب أَو حاصر وأمصرا فِيهَا أَو حاصروا أهل الْبَغي فِي دَارنَا فِي غَيره وَيتم أهل الأخبية لَو نووها فِي الْأَصَح وَلَو اقْتدى

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست