responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 236
والوطؤ لَيْسَ بِبَيَان فِيهِ خلافًا لَهما وَفِي الطَّلَاق الْمُبْهم هُوَ وَالْمَوْت بَيَان وَإِن قَالَ لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت حرَّة فَولدت ذكرا وَأُنْثَى وَلم يدر أَولهمَا فالذكر رَقِيق وَيعتق

وَلكُل أحد فِيهَا حق الشّفة وَالْوُضُوء وَنصب الرَّحَى وكرى نهر إِلَى أرضه، وإنْ لم يضر بالعامة. وَفِي الْأَنْهَار الْمَمْلُوكَة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشّفة، إنْ لم يخف التحريب لِكَثْرَة الْمَوَاشِي، أَو الْإِتْيَان على جَمِيع المَاء، وَلَا سقى أرضه أَو شَجَره إلاَّ بِإِذن مَالِكه وَله الْأَخْذ للْوُضُوء وَغسل الثِّيَاب وَسقي شجر وخضر فِي دَاره بالجرار فِي

الْوكَالَة، وَإِذا رفع إِلَى القَاضِي حكم قاضٍ آخر فِي أَمر اخْتلف فِيهِ فِي الصَّدْر الأول أَمْضَاهُ إِن لم يُخَالف الْكتاب أَو السّنة الْمَشْهُورَة أَو الْإِجْمَاع، وَمَا اجْتمع عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا يعْتَبر

بشرائط الصَّلَاة بَين تكبيرتين من غير رفع يَد وَلَا تشهد وَلَا سَلام وَكره أَن يقْرَأ سُورَة ويدع آيَة السَّجْدَة لَا عَكسه وَندب أَن يضم إِلَيْهَا آيَة أَو آيتيتن قبلهَا وَاسْتحْسن إِخْفَاؤُهَا عَن السامعين.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست