نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 233
الْعتْق وَعتق من الثَّابِت ثَلَاثَة وسعى فِي أَرْبَعَة وَمن كل من الآخرين اثْنَان وسعى كل مِنْهُمَا فِي خَمْسَة وَعند مُحَمَّد يَجْعَل كل عبد سِتَّة كسهام الْعتْق عِنْده وبعتق من الثَّابِت
لَيْسَ بِشَرْط فَإِذا شهدُوا فَتحه وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ، وَيبْطل الْكتاب بِمَوْت الْكَاتِب وعزله قبل وُصُول الْكتاب وبموت الْمَكْتُوب إِلَيْهِ إلاَّ إنْ كتب بعد اسْمه وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين لَا بِمَوْت الْخصم بل ينفذ على وَارثه، وَإِذا علم القَاضِي بِشَيْء من حُقُوق الْعباد فِي زمن ولَايَته ومحلها جَازَ لَهُ أَن يقْضِي بِهِ.
الْحَرِيم مِمَّا سوى حَرِيم الأول وللقناة حَرِيم بِقدر مَا يصلحها. وَقيل: لَا حَرِيم لَهَا مَا لم يظْهر مَاؤُهَا، وَعِنْدَهُمَا هِيَ كالبئر وإنْ ظهر مَاؤُهَا فهيَّ كَالْعَيْنِ إِجْمَاعًا، وَلَا حَرِيم لنهر فِي أَرض الْغَيْر إلاَّ بِحجَّة، وَعِنْدَهُمَا لَهُ مسناة بِقدر نصف عرضه من كل جَانب عِنْد أبي يُوسُف، وبقدر عرضه عِنْد مُحَمَّد، وَهُوَ الأرفق، فالمسناة بَين النَّهر وَالْأَرْض وَلَيْسَت